Powered By Blogger

الاثنين، 3 ديسمبر 2012

قراءة فى مشروع الدستور المواد من 3-7

نستكمل استعراض مواد الدستور بنفس الطريقة :

المادة الثالثة :

فى الدستور مادة مستحدثة حول غير المسلمين و نصها :
" مبادىء شرائع المصريين المسيحيين و اليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، و شئونهم الدينية ، و اختيار قياداتهم الروحية."
و النص ثابت فى المسودة الأولى و المشروع النهائى ، و لا مثيل له فى دستور 1971.

المادة الرابعة : 

الخاصة بالأزهر و هى مادة مستحدثة و لا يوجد لها مثيل فى دستور 1971
 " الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.
وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه
وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء.  وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون."
النص ثابت المعنى فى المسودة الأولى و المشروع النهائى مع بعض الاختلاف فى ترتيب الجمل فقط.

المادة الخامسة : السيادة للشعب


دستور 1971 : و رقمها 3 هناك

"السيادة للشعب وحده ، و هو مصدر السلطات ، و يمارس الشعب هذه السيادة و يحميها ، و يصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين فى الدستور".

نص المشروع النهائى للدستور الجديد :

" السيادة للشعب يمارسها و يحميها ، و يصون وحدته الوطنية ، و هو مصدر السلطات ، و ذلك على النحو المبين فى الدستور.   
نفس النص تقريبا مع حذف أن السيادة للشعب "وحده" فقط.

المادة السادسة :

تم تخطيط الكلمات المختلفة فى المسودتين للتوضيح

النص الموجود فى المشروع النهائى :

يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى، والمواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة، والتعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وسيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

النص فى المسودة الأولى :

يقوم النظام الديمقراطى على مبدأ الشورى، والمواطنة التى تسوى بين كل مواطنيها فى الحقوق والواجبات ، والتعددية السياسية والحزبية، وسيادة القانون ، واحترام حقوق الإنسان ، و كفالة الحقوق و الحريات والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، ، وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
ولا يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

دستور 1971: المادة هناك ترتيبها رقم 5

يقوم النظام السياسى فى جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب و ذلك فى إطار المقومات و المبادىء الأساسية للمجتمع المصرى المنصوص عليها فى الدستور و ينظم القانون الأحزاب السياسية.
 
 

 المادة السابعة :

فى المشروع النهائى : 

"الحفاظ على الأمن القومى، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه، شرف وواجب مقدس. والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون".

و ليس لها وجود فى المسودة الأولى ، و ليس لها مشابه فى دستور 1971 .


انتهى الفصل الأول :فصل المقومات السياسية ، و نبدأ الفصل الثانى :
المقومات الأخلاقية و الاجتماعية
يستكمل ...


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق